كشف النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن قانون العمل الجديد الجارى مناقشته بمجلس الشيوخ، لن يتضمن نصوصا خاصة بفئة العمالة غير المنتظمة، عدا مواد معنية بإنشاء صندوق لها، مشيرا إلى وجود اتجاه حكومى لإعداد مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة بحيث يتم دمجهم فى العمالة المنتظمة، لضمهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير تأمين صحى لهم، وتأمينات اجتماعية، خاصة أن تلك الفئة ظهرت على مستوى العالم مع بداية جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة.
وأضاف عيش فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: أن مواد صندوق العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد، سيكون معنى برعاية تلك الفئة صحيا واجتماعيا مؤقتا لحين الانتهاء من إعداد القانون الخاص بها، أما مشروع قانون العمل الجديد فأن الهدف منه تحقيق التوازن بين الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الفصل التعسفى استنادا على المادة 13 من الدستور المصرى، والتى نصت على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، مشيرا إلى أن الدستور أبو القوانين لذا تم الاعتماد عليه لإعادة الحق للقانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم تنظيم العقود محددة المدة بالاتفاق بين العمال وأًصحاب الأعمال وممثل الحكومة بحيث يتم ضمان عدم استمرار العقد إلى مالا نهاية مُحدد المُدة، وبالتالى تم طرح ضرورة ضمان الأمان الوظيفى واستقرار الأسر من خلال تحويل العقد المؤقت إلى مؤقت بعد 4 سنوات بدلا من 6 سنوات فى حال إثبات العامل كفاءته وقدرته على العمل، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ وافق على تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وأصبحت مشروطة، حيث تشترط على طرفى العمل الإخطار كتابة حالة إنهاء عقد العمل بشهرين، وتنص المادة على: “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة“.
وأوضح عيش، أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كانت هناك ضرورة للإلغاء أو التعديل وجعلها مشروطة، بمادة 142 من القانون، والتى أكدت على إنهاء العقود بأسباب مشروعة وكافية، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من القانون التى تقر عدم الانتقاص من أى حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق التى تضع ضوابط وشروطا عادلة ومتوازنة فى هذا الشأن، كما أكد أنه لإلغاء استمارة 6 التى طالما اشتكى العمال منها، تم إقرار عمل 4 نسخ من عقود العمل، للعامل، ومكتب العمل التابع له، وصاحب العمل، والتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للمحاكم العمالية، للبت فى القضايا العمالية، كذلك إقرار وجود قاضٍ للأمور الوقتية بالتزامن مع إعادة اللجنة الثلاثية لحل الخلاف بين صاحب العمل والعامل بالطرق الودية، وتشكل اللجنة من: مدير القوى العاملة، والعامل وصاحب العمل، والتمثيل النقابى، وفى حال عدم التوصل لحلول يلجأ صاحب المشكلة لقاضى الأمور الوقتية، وفى حال عدم التوصل لحل بعد ذلك يتم إحالة المشكلة للمحكمة العمالة ليتم الفصل فيها خلال 6 أشهر.
أما العلاوات الدورية، فقال: كان هناك لغط كبير حولها، حيث نص قانون رقم 12 لسنة 2003، على أنها بقيمة 7% من الأجر الأساسى، إلا أنه بعد تحويل الأجر الأساسى إلى تأمينى، من خلال الدراسات الإكتوارية تم اكتشاف أن الـ7% من الأجر الأساسى تساوى 2.7% من التأمينى، لذا تم زيادتها إلى 3% من الأجر التأمينى، مشيرا إلى أن الـ3% من الأجر التأمينى قيمتها أعلى من الـ7% من الأساسى، قائلا: لأن الأجر التأمينى ارتفع أصبح 1400 جنيه بحد أدنى، و8900 جنيه بحد أقصى، مع زيادة سنوية 15%، كما أن المجلس القومى للأجور اجتمع لحل هذه المشكلة وحدد أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية 2022 بقيمة 70 جنيها.
ولفت إلى أن المواد الخاصة بإجازات الوضع، شهدت مناقشات كثيرة حيث تمسك أصحاب الأعمال بألا يتم زيادتها، خاصة أن الطرح الحكومى بالقانون يتم منح المرأة إجازة مرتين فقط، و4 أشهر فى كل مرة، إلا أن مجلس الشيوخ عدل ذلك وجعلها 3 مرات كل مرة 4 أشهر، وقُوبل ذلك باعتراضات من بعض ممثلى المرأة بالمجلس وأصحاب الأعمال حتى لا يتأثر سوق العمل للمرأة سلبا، إلا أن المجلس تمكن من إقناع كافة الإقرار، استنادا إلى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن، حيث ورد به أن الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، انطلاقا من مبدأ المساواة بين العاملين فى الدولة سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو قانون العمل الجديد.
وتابع خالد عيش: الجزاءات الموجودة فى مشروع القانون الجديد هى نفسها الموجودة فى القانون رقم 12 لسنة 2003 لم يتم تغييرها، حيث فضل المجلس أن يحدث توازن بين التزامات العامل وواجباته، وبالتالى نظم القانون هذا الأمر من خلال 7 مواد، أنه جرم عملية الفصل والإنهاء بأنه لا يتم الفصل إلا من خلال المحاكم العمالية، إذ تنظم الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة، والتى تتضمن: الإنذار الكتابى، الخصم من الأجر الأساسى، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، وصولا للفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.