أكد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية.
واستحدث القانون ضرورة الملائمة بين المعدات والآلات وجسم العامل ومكان العمل لأهمية ذلك فى الحفاظ على صحة العامل، حيث نصت المادة 220 كما وافق عليها مجلس الشيوخ على أن تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يأتى:
1- كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.
2- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.
3- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.
وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أوالخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية وأحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية.
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشات وفروعها اياكان نوعها او تبعيتها وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة اللعمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.
وبذلك تخضع لاحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية وقطاع الاعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.