قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المطبق حاليا، نظم ضوابط صرف العلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص والمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، وحدد نسبة هذه العلاوة، كما وضعت الحكومة فى مشروعها لتعديل قانون العمل، والذى قدمته لمجلس النواب، مادة تنظم منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل علاوة دورية سنوية، نصت على أن تستحق هذه العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وينص قانون العمل المطبق حاليا الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بينما تنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن: يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
السند القانونى لاستحقاق العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص
فى التقرير التالى، نلقي الضوء على السند القانونى لاستحقاق العلاوة الدورية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من حيث العلاوة الدورية التى تقرر سنويا، فقد اهتمت الدولة بحقوق عمال القطاع الخاص، وفى إطار ذلك حرصت نصوص القانون رقم 12 لسنة 2003، الخاص بالعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على توضيح حقوق العاملين لدى صاحب العمل ومن أبرزها مسألة العلاوة الدورية أو العلاوات الخاصة، فهكذا هو الحال كما أن للعامل واجبات مُلزم بالقيام بها له حقوق لابد أن يحصل عليها من منشأة العامل سواء كانت شركة أو مصنع
أولا: العلاوة الدورية
1- تستمد العلاوة الدورية شرعيتها من المادة الأولى الفقرة الثالثة من قانون العمل 12 لسنة 2003 حيث تعتبر تلك المادة العلاوات أيا كان سبب استحقاقها وأنواعها من عناصر الأجر “سواء كانت علاوة دورية أو خاصة أو غلاء معيشة أو علاوة تشجيعية“.
2- العلاوة الدورية التى تقرر سنويا، وتسمى عرفا العلاوة “الينايرية” تقرر بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى، هذا طبقا للمادة 34 من قانون العمل أى أن تلك العلاوة تفرض سنويا بشكل دورى، ودون حاجة الى قرار أو اتفاقيه عمل جماعى، ومن الممكن أن تزداد بقرار من المجلس القومى للأجور المعطل منذ إقرار قانون العمل.
3- العلاوة الدورية تضاف سنويا للأجر الأساسى للعامل فور اقرارها كل عام.
ثانيا: العلاوات الخاصة
1- تلك العلاوة تقرر من قبل الدولة بقانون وللعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وينظم وزير المالية بقرار منه طريقة صرف العلاوة الخاصة، واعفائها أو جزاء منها من الضرائب وتاريخ ضمها للراتب الأساسى ويوصى القانون بأن يتبع القطاع الخاص القرار حسب ظروف كل منشأه المواد من 146 الى 167 من قانون العمل.
2- لا تقرر تلك العلاوة كلها أو جزء منها إلا بناء على اتفاقية عمل جماعية بعد إقرارها وقيدها لدى الجهة الإدارية، ونشرها بالجريدة الرسمية، وتنظم اتفاقية العمل الجماعية بين منظمات العمال ورجال الأعمال برعاية وزارة القوى العاملة طريقة اداء تلك العلاوة، ونسبتها والإعفاء من الضريبة عنها، وتاريخ ضمها للأجر الأساسى.
3- العلاوات الخاصة لا تنضم الى الأجر الأساسى إلا كل 5 سنوات على الأكثر، وهذا أقصى حد لضمها للأجر الأساسى، ويمكن أن تكون المدة أقل من ذلك حسب ما تم الاتفاق عليه فى اتفاقيه العمل الجماعى.
4- غالبا ما تثور اشكاليات فى ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسى، مما يتبعه تحريك دعاوى طلب ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسى أمام المحاكم العمالية، بسبب عدم التزام أصحاب الأعمال بضمها للأجر الأساسى، مما يحملهم اشتراكات تأمين أعلى.
5- لابد من اهتمام العامل أو الموظف بهذا الأمر لأهميته، ومدى تأثير الأجر الأساسى والعلاوات المضمومة له على معاش العامل.