نص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، في المادة (5) علي أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
ووفقا للمادة (6) تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
١–الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
٢–الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
٣–المبالغ الإضافية المستحقة.
٤–المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
٥–حصيلة استثمار أموال الحساب.
٦–حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
٧– حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
٨–الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
٩–الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (٦، ٧، ٨، ٩) من هذه المادة.
ويتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (٥) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.