• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

حظر اقتطاع جزء من أجر العامل لتوفير وسائل الحماية له.. حقوق العامل بالقانون الجديد

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
26 فبراير، 2022
في تقارير وحوارات
0
خفض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس بقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ

0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس الشيوخ، الحقوق والخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الخاص.

وانتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤخراً من مواد مشروع قانون العمل الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وخروجه للنور ليرى العمال هذه المزايا والمكاسب.

وفي السطور التالية نرصد هذه الحقوق والخدمات حسب نصوص مواد القانون على النحو التالي:

المادة 237

ألزمت المادة 237، المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء الآتي:

1- التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.

2- التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.

3- على الوزير المختص ووزير الصحة إصدار قرار بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.

المادة 238

ألزمت المادة 238 من القانون منشآت القطاع الخاص وفروعها بالآتي:

1- تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.

2- تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.

3- إلزام العامل باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة.

4- توفر المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.

5- لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.

المادة 241

– ألزمت المادة 241، منشآت القطاع الخاص بتوفير الإسعافات الأولية.

– إذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.

المادة 242

– ألزمت المادة 242، القطاع الخاص، بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات.

– إذا كان العمل في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.

المقال السابق

7 قواعد لا تنساها للوقاية من وباء كورونا .. وزارة الصحة تُذكر

المقال التالي

ضوابط واليات انشاء المحاكم العمالية بالقانون الجديد.. تعرف عليها

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
دور مركز الوساطة والتحكيم للنزاعات العمالية بقانون العمل الجديد وأهميته

ضوابط واليات انشاء المحاكم العمالية بالقانون الجديد.. تعرف عليها

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by