نجحت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ وبرعاية وزارة القوي العاملة إبرام اتفاقيات عمل جماعية لصالح العاملين بشركة بيبسي مصر وشركة الشرقية للدخان وجاءت تفاصيل اتفاقيات العمل الموقعة لصالح العمال ومنحهم مزيد من الامتيازات بالنسبة لعمال شركة بيبسي، كذلك منح 3000 عامل بالشرقية للدخان امتيازات والتي نصت علي
بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج لنفس الفئة العمرية، فضلا عن مبلغ شهرى حتى بلوغ سن المعاش بمقدار 2500 شهريا، ويخضع للخصم الضريبى، أو يدفع دفعة واحدة عن كل شهر حتى بلوغ سن المعاش مبلغ 2000 جنيه عن كل شهر دفعة واحدة وذلك حسب رغبة العامل ، ويكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة لا يقل عن 300.000 جنيه.
أما بالنسبة للعمال الذين لم تبلغ أعمارهم 55 عاما نصت الاتفاقية، أن تكون مستحقاتهم في مكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى، فضلا عن مكافأة نهاية خدمة إضافية عن المدة المتبقية من الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسي مضروباً في 200% من مجمل آخر دخل سنوى للعامل.
كما اتفق الطرفان على إضافة مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة مكافأة لنهاية الخدمة اضافية بما يعادل 500 جنيه عن كل شهر متبقي في الخدمة حتى بلوغ سن الستين لنفس الفئة.
واتفق الطرفان على أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300.000 جنيه.
ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه في التخارج خلال فترة عمله بالشركة وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة في هذا الشأن.
ضوابط اتفاقيات العمل الجماعية بالقانون الجديد
1- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية.
2- يقع باطلًا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفًا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.
3- في حال تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.
4- يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حال التعارض أو الخلاف يُعتد بالنص العربي.
5- يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.
6- تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل يُعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبًا بعلم الوصول، فإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.
7.- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية على وفق أحكام المادة السابقة، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.
8- يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
9- يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، وذلك بناءً على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.