• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

هل يحمي القانون الجديد العامل من اشكال السخرة والتمييز؟ المادة 253 تُجيب

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
14 مارس، 2022
في تقارير وحوارات
0
6 نصائح لخلق بيئة عمل افضل مع زملائك

عمال - ارشيفية

0
مشاراكات
9
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

عاقب مشروع قانون العمل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة 253 صاحب العمل بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه  جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود إذا قام بتشغيل العامل بالسخرة أو قام بأي عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون  او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هذا القانون.

يذكر أن القانون نص على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله

وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص ولا تسري العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

وجـاء مشروع قانون العمل ليعالج  القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا

المقال السابق

بالأرقام: جهود الدولة لتوفير مخزون أمن من السلع الأساسية

المقال التالي

استشاري قلب يوضح أسباب الموت المفاجئ وطرق الوقاية

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
استشاري قلب يوضح أسباب الموت المفاجئ وطرق الوقاية

استشاري قلب يوضح أسباب الموت المفاجئ وطرق الوقاية

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by