أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية قرار وزارى رقم 49 لسنه 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 وان جهات التسويق تتمثل فى الشركة المصرية القابصة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
تفاصيل القرار
حيث تضمنت المادة الثانية
– يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
المادة الثالثة
يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً
المادة الرابعة
في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
المادة الخامسة
يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
المادة السادسة
لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
المادة السابعة
تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
يصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته.
المادة الثامنة
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها
المادة التاسعة
يلغى قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.