حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهي منه مجلس الشيوخ، مكاسب جديدة للعامل بالقطاع الخاص، وذلك بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وتنص المادة 142 على أنه:”إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
– انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
– ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
– تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
– توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
– استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
– اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويتطلع العمال، لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.