نصت المادة (21) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات علي أن يستحق المعاش في الحالات الآتية:
١–بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ١٢٠ شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة ١٨٠ شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
٢–انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
٣–العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (٢) من هذا القانون.
٤–العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
٥–العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة ١٨٠ شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
٦–انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:-
(أ)توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (٥٠%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.
(ب)أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا، وتكون المدة ٣٠٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(جـ)تقديم طلب الصرف.
(د)ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (٢، ٣، ٤) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
(أ)المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (١، ٢) من البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون.
(ب)المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (٣) من البند أولا من المادة (٢) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
(جـ)انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (١، ٢) من البند أولا من المادة (٢)من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (٣) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
(د)ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.