• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

أحكام يجب مراعاتها عند صرف راتب العامل بالقانون الجديد للعمل

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
23 أبريل، 2022
في أخبار تهمك
0
8 حالات تؤدي لفصل العامل بالقانون الجديد .. أبرزها تعاطي المخدرات

مجلس الشيوخ - ارشيفية

0
مشاراكات
4
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يهدف مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مواده  إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

ووفقا لما  نصت عليه المادة 85 من مشروع القانون حيث اكدت على أنه  تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
  3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
  4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

العلامات: قانون العمل الجديد
المقال السابق

تفاصيل انعقاد 27 لجنة بشكل دائم حتى انتهاء انتخابات العمال

المقال التالي

القوي العاملة توفر 5403 فرصة عمل برواتب تصل لـ 12 الف جنيه بالمحافظات

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
39 وظيفة خالية بديوان وزارة القوي العاملة .. تابع التفاصيل

القوي العاملة توفر 5403 فرصة عمل برواتب تصل لـ 12 الف جنيه بالمحافظات

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by