عاقب مشروع قانون العمل الجديد والذي يعمل علي تحقيق العدالة بين طرفي العملية الانتاجية، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ وبالتحديد فى المادة 259، كل من يخالف الفقرة الثانية من المادة 33 والمواد 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتلزم الفقرة الثانية من المادة 35 صاحب العمل بقيد اسم العامل الذى يعينه بالجهة الادارية خلال 30 يوما اذا لم يكن حاصلا على شهادة القيد حيث إن القانون يلزم كل من يرغب العمل، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
فيما تلزم المادة 35 المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
أما المادة 36 فهى تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونهاوأن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة وعدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها وبيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي، وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 37 على الزام المنشأة بإخطار الجهة الإدارية، ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.