• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

هل يحق للعامل تجميع الإجازات الأسبوعية؟ قانون العمل يجيب

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
10 يوليو، 2022
في أخبار تهمك
0
وزير القوي العاملة: نعد قانون مستقل للعمالة المنزلية

جلسات مجلس الشيوخ - ارشيفية

0
مشاراكات
13
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

وأوجب مشروع القانون، طبقا للمادة 97 تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، أجازت المادة، في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ووضع مشروع القانون، عدد من المبادئ الهامة التي نظمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في شأن ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص، ضمانا لحق العامل وصاحب العمل، حيث أكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعيا، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعه وأن يراعي في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

 

العلامات: قانون العمل الإجازات
المقال السابق

مجلس إدارة نقابة العاملين بالصناعات الغذائية مهنئًا بعيد الأضحى المبارك

المقال التالي

القوي العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
39 وظيفة خالية بديوان وزارة القوي العاملة .. تابع التفاصيل

القوي العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by