• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

4 حالات يحظر فيها قانون التأمينات تعويض الأجر والإصابة للمؤمن عليه

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
7 سبتمبر، 2022
في أخبار تهمك
0
تخصيص 10.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتأمين المرض وإصابات العمل

اصابه عمل - ارشيفية

0
مشاراكات
6
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57 من قانون التأمينات على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

– إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

– إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

 ويعتبر فى حكم ذلك:

– كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

– كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

 

 

العلامات: قانون التأمينات والمعاشات
المقال السابق

النائب خالد عيش: عمومية أتحاد العمال تجدد الثقة للرئيس ودور فعال لعمال مصر بـ “الجمهورية الجديدة”

المقال التالي

هل ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل؟ القانون الجديد يوضح

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
خفض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس بقانون العمل الجديد

هل ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل؟ القانون الجديد يوضح

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by