• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

للعامل: تعرف علي المزايا الممنوحة للمؤمن عليه في حالات المرض وقيمة التعويض

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
12 سبتمبر، 2022
في تقارير وحوارات
0
8 جزاءات توقع علي العامل قبل الفصل

عمال - ارشيفية

0
مشاراكات
7
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

تضمن باب تأمين المرض في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا لصالح المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام التأميني، ومنها الآتي:

1 – تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 76 من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

2 – تنص المادة 75، علي أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

3 – تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

4 – يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

5 – استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

 

 

العلامات: قانون التأمينات والمعاشات
المقال السابق

أعرف الفرق بين المنح والعلاوات والمكافآت بقانون العمل الجديد

المقال التالي

“مصر الخير” والشرقية للدخان يوقعان بروتوكول لتنفيذ 7 قوافل طبية

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
“مصر الخير” والشرقية للدخان يوقعان بروتوكول لتنفيذ 7 قوافل طبية

"مصر الخير" والشرقية للدخان يوقعان بروتوكول لتنفيذ 7 قوافل طبية

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by