• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

للعاملة: ضمانات حقوق المرأة بقانون العمل الجديد وضوابطها

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
20 أكتوبر، 2022
في تقارير وحوارات
0
بالقانون: للعاملة الحق في إجازة عامين لرعاية الطفل بدون اجر

المرأة العاملة - ارشيفية

0
مشاراكات
2
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حرصا على منح المرأة حقوقها وتشجيعها على العمل.

واحتوى مشروع قانون العمل على فصل يحمل عنوان “تشغيل النساء”، يحدد ضمانات ومكاسب للمرأة العاملة، كالتالى:

1 ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

2 ـ يصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

3 ـ للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

4 ـ يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

5 ـ لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

6 ـ  يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

7 ـ يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

8 ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

9 ـ يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

10 ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

العلامات: قانون العمل الجديد حقوق المرأة
المقال السابق

تحقق لمصر عوائد ضخمة: كل ما تريد معرفته عن الرمال السوداء في نقاط

المقال التالي

تعرف علي الفئات المستحقة للمعاش دون التقيد بشروط القانون الجديد للتأمينات

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
شروط التقدم للمعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

تعرف علي الفئات المستحقة للمعاش دون التقيد بشروط القانون الجديد للتأمينات

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by