• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

تعرف علي ضوابط استثمار اموال المعاشات وتعظيم الموارد

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
27 أكتوبر، 2022
في أخبار تهمك
0
هل يسمح القانون تأجيل تسديد التأمينات للشركات المتضررة من كورونا؟ أعرف الاجابة

التأمينات الإجتماعية

0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

ووفقا للمادة 18: “تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول“.

وحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

العلامات: قانون التأمينات والمعاشات
المقال السابق

النائب خالد عيش: الزيادة الاستثنائية للأجور والمعاشات ضمانة للأمان الاجتماعي للمواطنين وأول نتائج المؤتمر الاقتصادي

المقال التالي

للعامل: تعرف علي أصل برامج الحماية الاجتماعية وكيف يستفيد منها وفقًا للدستور

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
للعامل: تعرف علي أصل برامج الحماية الاجتماعية وكيف يستفيد منها وفقًا للدستور

للعامل: تعرف علي أصل برامج الحماية الاجتماعية وكيف يستفيد منها وفقًا للدستور

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by