حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة (104) وحتى المادة (109)، آليات وضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل؛ لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وأصحاب العمل.
وفي السطور التالية نوضح ضوابط وإجراءات إنهاء عقد العمل محدد المدة.
-ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر. وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
-إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
-إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
-إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
-إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
-إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.