وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بدءا من أبريل المقبل. وجاءت موافقة اللجنة خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة حول عدم التزام بعض الشركات القابضة بصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها. وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة تفعيل قرارات القيادة السياسية لجميع العاملين بالشركات القابضة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة: «هناك 10 وزراء غير وزير قطاع الأعمال، لديهم شركات قابضة». وقرر “عبدالفضيل”، إضافة ملاحظة ضمن تقرير اللجنة والذى سيعرض في الجلسات العامة لمشروع القانون الخاص بالعلاوات، بوجود شركات تابعة لوزارات لم تلتزم بصرف الحوافز والعلاوات.
وتنص المادة الحادية عشر الواردة في مشروع القانون:
يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣. واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذة الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذة المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذة الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذة المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو عام ٢٠٢٤.
وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن ٣٥٠٠ جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذة المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ ٣٥٠٠ جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذة الفقرة.