• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

تعرف علي ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا للقانون

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
19 فبراير، 2024
في تقارير وحوارات
0
تعرف علي ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا للقانون

وزارة العمل - ارشيفية

0
مشاراكات
19
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنظيم عمل الأجانب في مصر، حيث نصت المادة 27 على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .

ووفقا للماة 28، لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .

ونصت المادة 29 من القانون على أن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .

وحددت المادة 30 من القانون الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من هذا القانون.

المقال السابق

بالقانون: أعرف حقك في الحصول علي إجازة مرضية مدفوعة الإجر

المقال التالي

مصطفي زكريا يكتب: الصناعات الغذائية قاطرة النمو الاقتصادي

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
مصطفي زكريا يكتب: الصناعات الغذائية قاطرة النمو الاقتصادي

مصطفي زكريا يكتب: الصناعات الغذائية قاطرة النمو الاقتصادي

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by