• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

لعمال القطاع الخاص: أعرف إجازاتك السنوية ومددها وفقًا للقانون

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
12 مارس، 2024
في أخبار تهمك
0
القانون الجديد يقر حق العامل في الإضراب السلمي وحظره بتلك المنشآت

عمال - اشريفية

0
مشاراكات
17
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:

1 – تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. 

2 – تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 3 –  إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

4 – تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

5 – يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

6 – يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

 7 – فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 8 – للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 9 – لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

 

 

 

المقال السابق

الرئيس يوجه بتحسين الأداء داخل الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام

المقال التالي

الوزير سعد محمد أحمد جاء من صفوف عمال الصناعات الغذائية وأثري الحياة النقابية والعمالية

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
الوزير سعد محمد أحمد جاء من صفوف عمال الصناعات الغذائية وأثري الحياة النقابية والعمالية

الوزير سعد محمد أحمد جاء من صفوف عمال الصناعات الغذائية وأثري الحياة النقابية والعمالية

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by