• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

كيف ستعمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعد تشكيلها؟ اللائحة تُجيب

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
10 مارس، 2021
في أخبار تهمك
0
رئيس الشيوخ ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب

مجلس الشيوخ

0
مشاراكات
2
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاثنين الماضي عن تشكيل لجانه النوعية الاربعة عشر والتى تشمل رئاسة اللجنة والوكيلين وأمانة السر، على أن تعقد جلسة المجلس التالية يوم 21 مارس الجارى.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آليات إدارة أعمال اللجان النوعية فى المواد من 65 إلى 70 والالتزامات التى تقع على رئيس اللجنة وأعضاء هيئة المكتب، والتى نرصد تفاصيلها في التقرير التالى:

مادة 65

يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنا.

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

مادة 66

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.

وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

مادة 67

للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.

ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

مادة 68

للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

مادة 69

يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.

مادة 70

يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض عليها.

 

المقال السابق

حالات لا يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل بقانون العمل الجديد

المقال التالي

“السيسي وابناء الشهداء” مواقف تكللت بالدموع والحب والوفاء

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
“السيسي وابناء الشهداء” مواقف تكللت بالدموع والحب والوفاء

"السيسي وابناء الشهداء" مواقف تكللت بالدموع والحب والوفاء

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by