تقدمت عضو مجلس النواب نشوى الديب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية، وقالت الديب في تصريحات صحفية، إن القانون سيُدرج فى الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، وسيحال بعدها إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
وقد تضمن القانون تعريفًا لماهية العمل المنزلى بأنه العمل المادى المتصل بالمعيشة، والذى يؤديه العامل المنزلى داخل السكن الخاص بصاحب العمل، بموجب عقد مكتوب.
وينص مشروع القانون، على إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، تختص بشئون تشغيل العمالة المنزلية، تضم موظفين مسئولين عن ذلك فى مديريات القوى العاملة، ومكاتب العمل، وتختص المحكمة العُمالية بنظر جميع المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وألزم القانون، مكاتب تشغيل العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بإلغاء الترخيص فورًا.
فيما تتولى تشغيل العمالة المنزلية مكاتب تشغيل يصدر لها ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، ويجوز أن يكون مكتب التشغيل منشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة، ولا يجوز لأى جهة تشغيل العمالة المنزلية دون ترخيص سارى المفعول صادر عن وزارة القوى العاملة.
وأشار القانون، إلى أنه يُقَدم طلب بالحصول على ترخيص لمباشرة نشاط تشغيل العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به مستندات التأسيس، وبيانات المؤسسين والمديرين، ويصدر الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة.
واشترط القانون للحصول على الترخيص، أنه إذا كان المكتب منشأة فردية، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على شهادة مؤهل متوسط على الأقل، وأن يُقدم خطاب ضمان من أحد البنوك الوطنية بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، وإذا كان المكتب شركة يجب ألا يقل رأسمالها عن مبلغ 500 ألف جنيه، وألا يكون طالب الترخيص أو أيٍ من مؤسسى الشركة أو مديريها قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحظر القانون على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية تقاضى أى مبلغ من العامل أو العاملة نظير إلحاقه بالعمل، كما حظر عليها الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان على أى نحو.
وحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفى حالة التعدى على العامل المنزلى أو إهدار حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون يتقدم بشكواه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.
وألزم القانون، مكاتب التشغيل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات العمال الذين يتم تشغيلهم سواء كان عملًا دائمًا أو متقطعًا، كما تلتزم بإبلاغ مكتب التأمينات التابع له مكان العمل، وفتح ملف تأمينى للعامل، وتحصيل الاشتراكات من صاحب العمل وتوريدها.
ونص القانون على أنه يتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل، لدى أصحاب العمل بموجب عقود تشغيل، ولا ينبغى أن يقل الأجر الذى يتقاضاه العامل المنزلى عن الحد الأدنى للأجور.
وألزم القانون صاحب العمل بإطعام العامل المنزلى المقيم وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وتوفير مكان لائق له، وتوفير وجبة للعامل المنزلى غير المقيم إذا استمر العمل أكثر من 6 ساعات، وإذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر فى المواعيد المتفق عليها استحق العامل أجر نصف شهر تعويضًا له عن عدم تقاضيه الأجر فى موعده، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا، ويحصل على راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة.
وحظر القانون، تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، إلا بقرار وزارى، ويعاقب كل من استقدم أو استخدم أو شغل عاملًا منزليًا يقل عمره عن 18 عامًا بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، وإذا ثبت إساءة صاحب العمل للعامل المنزلى، تتخذ الجهة الإدارية المختصة قرارا بوقف تشغيل العمالة لديه لمدة معينة مع إلزامه بالتعويض.
وعاقب مشروع القانون كل من يقوم بمزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية دون الحصول على الترخيص، بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.