رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وأيد المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة. بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة الى رفض مشروع القانون.
واستعرض النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تفاصيل التقرير البرلماني والذي تضم بعض الملاحظات التي ارتأتها اللجنة وأبداها الأعضاء أثناء اجتماع اللجنة المعقودة لمناقشة مشروع القانون، وفي مقدمتها إن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور ؛ حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت ، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان ، وقاموا بتحرير محضر بذلك ، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان وإن كان هذا الأمر يمكن تدارکه وقوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوى فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تدارکه.
واستطرد التقرير في استعراضه لملاحظات الاعضاء، بتأكيده أنه يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات ( مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس )، وقد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صور من الامتحان واجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان ، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق الثانوية العامة النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة ( 28) مكررا ينص على : يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ، ونظام الامتحانات ، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه “.
واستعرض التقرير ما أبداه ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة، ويفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك.
وقال التقرير البرلماني، إن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو ” مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور ، من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ” المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من الدستور ، لاسيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي ، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية .
ووفقا للتقرير، فأن النص المضاف بالمادة ( 28 مكررة ب ) ينص على : يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، الخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم لها ، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمية ، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.