نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 91، بتاريخ 19 أبريل 2021، قرار وزارة القوى العاملة رقم 43 لسنة 2021، بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.
وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه يُستثنى من ذلك النساء اللاتى يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدين أعمالا يدوية، والعاملات فى الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، واللاتى يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب فى أقسم المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، كما يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، مثل صناعة الأسفلت، الكاوتش، المبيدات الحشرية، الأسمدة، وغيرهم، ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تعرضن فيها للمخاطر.
كما نشرت الجريدة أيضا القرار رقم 44 لسنة 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، حيث نص القرار على أنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل، ويلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهارى بديل عن العمل الليلى للمرأة العاملة فى عدة حالات،: خلال فترة 16 أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.
كما يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الاسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.