• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

4 مواد بالقانون تحمي العامل عند النزاع مع صاحب العمل

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
2 مايو، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل انشاء صندوق لحماية العمالة الغير منتظمة بالقانون الجديد

مجلس النواب

0
مشاراكات
8
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

من المتوقع خروج قانون العمل الجديد الي النور بعد تحويلة من مجلس النواب الي مجلس الشيوخ والذي من المقرر مناقشته الفترة المقبلة، ولحين خروجه للعمل ونشرة بالجريدة الرسمية يتم العمل في الوقت الراهن بالقانون 12 لسنة 2003 المعروف اصطلاحيا بقانون العمل.

وفي السطور التالية، نرصد 4 مواد تحمي العامل يجب عليه معرفتها عند النزاع مع صاحب العمل، لكن المفاجأة التي ربما لا يعرفها الكثيرون من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، أن المادة 6 من القانون  12، نصت على إعفاء بعض الفئات العاملة بالقطاع الخاص، ومن بينهم الصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون، ضد صاحب العمل أمام المحكمة.

كما نصت المادة أنه للمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وتعفي هذه الفئات المشار اليها في المادة 6 من قانون العمل، من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

ومن ضمن المواد التي حافظت على حقوق العمال، المادة 7 التي نصت على أن تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون، امتيازا على جميع أموال صاحب العمل المدين من منقول وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في هذه المادة.

بينما تنص المادة 8، على أنه إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء  للعامل لديهم، بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

وفي ذات السياق نصت المادة 9 من القانون، على أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو أفلاسها، لا يمنع من وفاء صاحب العمل بجميع الالتزامات الناشئة عن ذلك للعامل، وفقا للقانون، كما لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

العلامات: قانون العمل حقوق العامل في القانون
المقال السابق

نصائح لمرضي الجيوب الانفية لحمايتهم اثناء فصل الربيع

المقال التالي

الرئيس: مسلمي وأقباط مصر نسيج واحد عبر كل العصور لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
السيسي يوجه بتوفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للطلاب بالشراكة مع القطاع الخاص

الرئيس: مسلمي وأقباط مصر نسيج واحد عبر كل العصور لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by