حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتى تنص على أنه: “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة“.
وأسوة بما تقرر فى السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفى، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.
وتقضى المادة السادسة من مشروع القانون حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأنه “لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى أى من المادتين الثانية أو الخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش.