• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

كيف يحصل العاملون بالهيئات الاقتصادية علي العلاوة الخاصة؟ شاهد الاجابة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
29 مايو، 2021
في تقارير وحوارات
0
بالقانون العامل يحصل علي 80% من الأجر معاش وزيادة 1% سنويًا بحالة العجز او الوفاة
0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

واستهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وأوضح التقرير، أنه مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ 75 جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2021.

واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسى فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.

 

 

العلامات: العلاوة الخاصة
المقال السابق

حقائق تُنذر بخطورة الزيادة السكانية ونموها المتسارع

المقال التالي

هل ينتقل الفطر الاسود من شخص لأخر؟ أطباء يجيبون

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
أبرزها تورم جانب الوجه .. أعراض الاصابة بالفطر الأسود

هل ينتقل الفطر الاسود من شخص لأخر؟ أطباء يجيبون

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by