• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

زيادة سنوية بالمعاشات بحد اقصي 15% قبل 30 يونيه

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
3 يونيو، 2021
في تقارير وحوارات
0
تعرف علي أجرك الجديد حسب درجتك الوظيفية

رواتب الموظفين

0
مشاراكات
4
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

تُعد المادة رقم 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمانة حقيقية لزيادة المعاشات بشكل سنوي، حيث تنص على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام، اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15%).

ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، و تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابي غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

العلامات: المعاشات
المقال السابق

تفاصيل خطة الحكومة لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية

المقال التالي

كيف مكنت الدولة المرأة؟ أعرف الاجابة في 7 معلومات

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
كيف مكنت الدولة المرأة؟ أعرف الاجابة في 7 معلومات

كيف مكنت الدولة المرأة؟ أعرف الاجابة في 7 معلومات

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by