ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نصه: “ما حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة؟
وجاء رد اللجنة كالآتى: لا بأس فى الصلاة بالقفاز (الجوانتى)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة فى المغنى: ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضى: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة، إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووى فى المجموع: وفى وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعية، الخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
وتابعت اللجنة: “أما الصلاة بالكمامة أنه لا مانع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.
وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة، رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.
قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف ويغطى الفم، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة فى حقه إذا احتاج إلى ذلك، ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.
واختتمت اللجنة بقولها: “وبناءً على ذلك: فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً. والصلاة صحيحة”.