وفقًا لقانون العمل الجديد والذي كانت لجنة القوي العاملة بالبرلمان السابق قد انتهت منه وكان في انتظار المناقشة بالجلسة العامة للموافقة عليه، فأن القانون الجديد والذي يطالب البعض بإخضاعه لجلسات حوار مجتمعي لم يختلف في ضوابط فصل العامل بالقطاع الخاص عن القانون القديم رقم 12 لسنه 2003، حيث اتفق المُشرع علي حالات فصل العامل من الخدمة بالقطاع الخاص وحددها علي النحو التالي :-
1 ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2 ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3 ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.