• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

شروط الاستفادة من المعاش الإضافي وتعويض البطالة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
29 أغسطس، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل انشاء صندوق لحماية العمالة الغير منتظمة بالقانون الجديد

مجلس النواب

0
مشاراكات
8
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام “المعاش الإضافي” وتعويض تأمين البطالة.

وفى هذا الصدد، نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

 ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

بينما، حددت المادة 87، شروط استحقاق تعويض البطالة، ونصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

 

1 – ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

 

2 – ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

 

3 – أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

 

4 – أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

 

 

 

العلامات: قانون التأمينات
المقال السابق

بداية من 21 سبتمبر فصل اي موظف يحمل عينة مخدرات ايجابية

المقال التالي

ما هي الخطوات لبناء بيئة عمل ناجحة خالية من السلبيات؟

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
ما هي الخطوات لبناء بيئة عمل ناجحة خالية من السلبيات؟

ما هي الخطوات لبناء بيئة عمل ناجحة خالية من السلبيات؟

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by