• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

تعرف علي مفهوم المفاوضة الجماعية واهدافها بقانون العمل

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
8 سبتمبر، 2021
في تقارير وحوارات
0
تعرف علي مفهوم المفاوضة الجماعية واهدافها بقانون العمل
0
مشاراكات
6
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

المفاوضة الجماعية فى قانون العمل، هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل:

 

(١) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

(٢) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

(٣) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

ونصت المادة 147 على انه تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومي.

 

ونصت المادة 148 على انه يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.

 

فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.

 

وبالنسبة للمنشآت التى تستخدم أقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا فى إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.

 

فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونا فى التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعى.

 

العلامات: قانون العمل
المقال السابق

بمشاركة 22 شركة القوي العاملة تنظم ندوة حول اجراءات تفتيش العمل

المقال التالي

كل ما تريد معرفته عن ميناء الاسكندرية بعد زيارة الرئيس

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
كل ما تريد معرفته عن ميناء الاسكندرية بعد زيارة الرئيس

كل ما تريد معرفته عن ميناء الاسكندرية بعد زيارة الرئيس

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by