• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

ضمانات المرأة العاملة بقانون العمل والمزايا الممنوحة

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
9 سبتمبر، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل انشاء صندوق لحماية العمالة الغير منتظمة بالقانون الجديد

مجلس النواب

0
مشاراكات
14
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضمانات ومزايا هامة لصالح المرأة العاملة، ويحتوى المشروع على فصل خاص بـ “تشغيل النساء”، ينص على الآتى:

– تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز .

– للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

– يحظر القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

– يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

– يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

– للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

– يجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

– على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

المقال السابق

“منظمات الاجندة” تستهدف امن واستقرار البلدان تحت شعار حقوق الانسان

المقال التالي

وفاة رجل الاعمال “محمود العربي” والدفنة بمسقط رأسة بالمنوفية

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
وفاة رجل الاعمال “محمود العربي” والدفنة بمسقط رأسة بالمنوفية

وفاة رجل الاعمال "محمود العربي" والدفنة بمسقط رأسة بالمنوفية

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by