• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

طريقة صرف الاجر بقانون العمل الجديد

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
25 أكتوبر، 2021
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل الاتفاق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة لتحفيز الاستثمار

مجلس النواب

0
مشاراكات
12
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يناقش مجلس الشيوخ، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون العمل الجديد، حيث عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وتقوم فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة.

الأجور بقانون العمل الجديد

وفقا للمادة 80 من مشروع القانون، يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (81) على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية :

  1. ​العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  2. ​إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3.​ في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4.​ إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

كما نصت المادة (82) على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

العلامات: قانون العمل الجديد
المقال السابق

ماذا يحدث بالسودان؟ وتفاصيل التحركات المقبلة

المقال التالي

النائب خالد عيش مشيدا بقرار الرئيس “بشاير الجمهورية الجديدة والبقية تأتي”

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
النائب خالد عيش: معلقاً على دراسة البنك الدولي بشأن “الإنفاق العام على الحماية الإجتماعية” :نرى سياسات عملية نحو مد شبكات “الحماية للعمال “..وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية

النائب خالد عيش مشيدا بقرار الرئيس "بشاير الجمهورية الجديدة والبقية تأتي"

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by