وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية، أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.
وأشار إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم بعد إقراره.
ولفت إلى أنه اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.