يتوقع زيادة أسعار عدد من السلع منها السلع المعمرة والمياه الغازية، كما يتم زيادة الضريبة على الصابون والمنظفات المنزلية، وذلك بعد فرض الحكومة رسم جديد على تلك السلع في قانون رسوم تنمية موارد الدولة، كما يتوقع وضع رسم جديد 100 جنيه لمغادرة البلاد لتنمية موارد الدولة، وتخفيض الضريبة على المحال التجارية إلى 10% بدلا من 14% .
ونرصد فيما يلي أهم بنود يتضمنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتعديلات المقدمة على القانون رقم 147 لسنة 1984:
ـ فرض رسم 5%من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا ـويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية ، ويحصل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
–إضافة رسم جديد على السلع المعمرة ونص التعديل على أن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
–فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.
–فرض رسوم -على البند (12) الخاص بالشراء من الأسواق الحرة – وهو رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية ، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ـ إعفاء الأعلاف، والورق والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته.
– خضوع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة لتصبح 14% بدلا من 5% التي كانت ضمن ضريبة الجدول.
–خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر ( 14 % ) وإلغـاء ضريبـة الدمغـة المفروضة على هذه الإعلانات لتخضع كافة الاعلانات بكل أنواعها بما فيها الإعلانات الاليكترونية على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الديلفري وتطبيقات المحمول .
–إعفاء كافة السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد او مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضـع للضـريبة بسعـر (صفر).
–إعفاء القانون للخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للجهـاز الإداري للدولـة أو وحدات الإدارة المحلية.
–تعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية.
–تضمنت التعديلات لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لـدى عودتهم لبلادهـم حيـث يحـق لمغادري البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمـة مشـترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـه.
–تعديل البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم وإعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
–إضافة المحال التجارية إلى خدمات الجدول بتحديد نسبة الضريبة على المحل التجاري لتكون 10% من هذه القيمة، إذ تخضع القيم الايجارية والبيعية للمحال التجارية لضريبة الجدول لتصبح 10 % بدلا من الضريبة كاملة وهي 14 %.
–إعفاء البقـول والحبـوب وملـح الطعـام والتوابـل المصنعـة وخدمـات النولـون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
–إضـافة بنـد جديـد بـرقم (58) إلى قائمـة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيمـا لـدور مصر، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة وجذب السفن للمرور بها.