يستكمل مجلس الشيوخ منتصف الشهر الجاري مناقشة القانون الجديد للعمل والمقدم من الحكومة وذلك بعد الموافقة علي عدد من المواد في ضوء التقرير المشترك المقدم من لجنة القوي العاملة لمجلس الشيوخ.
وعلي ضوء ذلك، نرصد في السطور التالية نص المادتين 90 و 29 الخاصتين بتنظيم ساعات العمل في القانون الجديد وذلك على النحو التالي:
النص الكامل للمادة 90
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية:
– لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
– يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
النص الكامل للمادة 92
– يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
– يستثنى من هذا الحكم، العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
تطلعات العمال
ويتطلع العمال المصريين، إلى قانون يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.