• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمينات

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
5 فبراير، 2022
في تقارير وحوارات
0
تفاصيل الاتفاق المصرى الأمريكى لدعم المشروعات الصغيرة لتحفيز الاستثمار

مجلس النواب

0
مشاراكات
8
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

ينشأ صندوق للتأمينات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق، وتضمن أيضا تحديد اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وفيما يلى تعرف نستعرض ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:

–بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا:

(أ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.

(ب) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.

–بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

–بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا:

(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.

 

العلامات: اشتراك التأمين قانون التأمينات والمعاشات
المقال السابق

“مصر والصين” تعاملات تجارية تعكس قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين

المقال التالي

هل لصاحب المنشأة حق اغلاقها بشكل كلي او جزئي بالقانون الجديد؟ شاهد الضوابط

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
خفض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس بقانون العمل الجديد

هل لصاحب المنشأة حق اغلاقها بشكل كلي او جزئي بالقانون الجديد؟ شاهد الضوابط

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by