• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية أخبار تهمك

هل لصاحب المنشأة حق اغلاقها بشكل كلي او جزئي بالقانون الجديد؟ شاهد الضوابط

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
5 فبراير، 2022
في أخبار تهمك
0
خفض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس بقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ

0
مشاراكات
3
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة منه.

وشمل القانون، المواد المنظمة لأحكام الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل، حيث عرف مشروع القانون تعريفا دقيقا وعدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه ، ووجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

ومنح القانون، الأحقية لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفقا لأحكام المادة (209) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنه تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.

فإذا لم تصدر اللجنة قرارها، خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقه ضمنية على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة.

 

 

العلامات: قانون العمل الجديد ضوابط اغلاق المنشأة
المقال السابق

ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمينات

المقال التالي

4 نصائح من وزارة الصحة للحماية من انخفاض درجات الحرارة

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
4 نصائح من وزارة الصحة للحماية من انخفاض درجات الحرارة

4 نصائح من وزارة الصحة للحماية من انخفاض درجات الحرارة

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by