تضمنت المادة 238 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وكما وافق عليها مجلس الشيوخ، أن تلتزم المنشأة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، حيث نص المادة على :”تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها. ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
بينما نصت المادة 239 كما وافقت عليها مجلس الشيوخ: “يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن”.