ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة كل منشأة بإجراء تحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت وأجاز لها الاسترشاد بالخبراء والاستشاريين في هذا المجال، كما أجاز للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التى لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية حماية للممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشأة متناهية الصغر.
ونصت المادة 225 كما وافق عليها مجلس الشيوخ على ان: تلتزم المنشأة، وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملة عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.