• الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • الهيكل التنظيمي
  • تقارير وحوارات
  • رسالة النقيب
  • مقالات
  • خدمات
    • بوابة الوظائف الحكومية
    • حجز تذاكر الطيران
    • الجدول الزمني للقطارات
    • اسعار الذهب اليوم
    • أسعار العملات
    • فاتورة التليفون
    • المخالفات المرورية
    • فاتورة الكهرباء
  • اتصل بنا
لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية تقارير وحوارات

كيف يعاقب القانون المنشأة حال عدم توفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية؟

محرر الموقع بواسطة محرر الموقع
10 فبراير، 2022
في تقارير وحوارات
0
بعد تكرار الحوادث .. أهمية مسئول الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل
0
مشاراكات
1
مشاهدات
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة كل منشأة بإجراء تحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت وأجاز لها الاسترشاد بالخبراء والاستشاريين في هذا المجال، كما أجاز للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التى لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية حماية للممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشأة متناهية الصغر.

ونصت المادة 225  كما وافق عليها مجلس الشيوخ على ان: تلتزم المنشأة، وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملة عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.

ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.

كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

العلامات: إجراءات الصحة والسلامة المهنية قانون العمل
المقال السابق

4 حالات يحددها قانون التأمينات لقطع معاش المستحق .. تعرف عليها

المقال التالي

قانون العمل الجديد يلزم المنشأة بإجراءات وقائية لنقل النفايات الطبية

محرر الموقع

محرر الموقع

المقال التالي
وزير القوي العاملة: نعد قانون مستقل للعمالة المنزلية

قانون العمل الجديد يلزم المنشأة بإجراءات وقائية لنقل النفايات الطبية

Developed by Kareem Nassf Powered by

لا يوجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار النقابة
  • أخبار تهمك
  • تقارير وحوارات
  • مقالات
  • رسالة النقيب
  • اتصل بنا

Developed by Kareem Nassf Powered by