ألزم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة المنشأة بحماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات، متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال للإصابة بها، وتوسع فى فرض وسائل الأمان لتشمل كل معاملة تتم مع الحيوانات، وتداول ونقل وتخزين النفايات والمخلفات الطبية.
ونصت المادة 221 من القانون كما أقرها مجلس الشيوخ على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها، وعلى الأخص ما يأتى:
1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.
2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها والمعدات والآلات، ومكان العمل.
3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.
4- وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
وحرص مشروع القانون على ان تتضمن مواده تنظيم احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية.
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.
وبذلك تخضع لاحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية وقطاع الاعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.