عاقب مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، فى المادة 252 كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، حيث نصت المادة 252 على معاقبة كل من يخالف المادة 81 من القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. ونصت المادة 81 على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
وحدد القانون اختصاصات المجلس فى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، كما يختص بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يختص بالنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
يذكر أن مشروع قانون العمل تسرى أحكامه على القطاع الخاص ولا تسرى على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.