ألزم مشروع قانون العمل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة “130” صاحب العمل بإمساك سجلًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بكيفية التصرف فيها بالاتفاق مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
وعاقب القانون من يخالف ما جاء بأحكام المادة السابقة والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص ولا تسرى العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وجاء مشروع قانون العمل ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستنداإلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية ويعالج مشروع القانون تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، والذى أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.