حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس الشيوخ، إجازات العاملين والموظفين في القطاع الخاص بـ 45 يومًا.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهى مؤخراً من مواد مشروع قانون العمل الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وخروجه للنور ليرى العمال هذه المزايا والمكاسب.
وفي هذا السياق نرصد تفاصيل مدة إجازة الموظفين حسب نصوص القانون الجديد في بند الإجازات على النحو التالي:
– يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها 1 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل .
– مدة الإجازة السنوية تزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال المضرة بالصحة أو الخطرة أو في المناطق النائية.
– يجب حصول العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا منها 6 أيام متواصلة على الأقل، بجانب تسوية رصيد الإجازات.
– إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
– عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى ذوي الإعاقة و الأطفال.
– نص المادة 98 من القانون: يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.