ألزم مشروع قانون العمل الجديد الجهة التى تزاول عمليات التدريب، أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة.
وتعتمد تلك الشهادات من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيها.
وعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة السابقة والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون وأرسل رأيه بما انتهى إليه من موافقة إلى مجلس النواب.
وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وجـاء مشروع قانون العمل ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية ويعالج مشروع القانون تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، والذى أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.