حرص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأقره مجلس الشيوخ نهائيا، على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت، وأجاز لها الاسترشاد بالخبراء والاستشاريين في هذا المجال، كما أجاز للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التي لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية للممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر.
واستحدث مشروع القانون الذي ينتظر مناقشته بمجلس النواب، ضرورة الملاءمة بين المعدات والآلات وجسم العامل ومكان العمل نظرا لأهمية الحفاظ على العامل، كما توسع المشرع في فرض وسائل الأمان لتشمل كل معاملتها التى تتم مع الحيوانات حتى ولم تكن مصابة، والمخاطر التي تنتج عن تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية و البيطرية.
ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وجاءت نصوص والمواد المنظمة فى مشروع القانون من المادة 218 حتى المادة 225 متضمنة 8 التزامات كما يلى:
1- ألزمت المادة 218 المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن الوطأة الحرارية والبرودة ولضوضاء والاهتزازات الإضاءة.
2- ألزمت المادة 219 المنشأة وفروعها بتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية.
3- ألزمت المادة 220 المنشأة بالوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.
4- ألزمت المادة 221 المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال وعلى الأخص مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها وكذلك وقايتهم وكذلك وحدات تداول ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة ووحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
5- ألزمت المادة 222 المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة عدم تجاوز اقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال وتوفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها والاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وتدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.
6- ألزمت المادة 223 المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات – على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
7- ألزمت المادة 224 المنشأة باتخاذ الاحتياطات، والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
و8- ألزمت المادة 225 المنشأة بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ، وأوجبت المادة على المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حال امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أوالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي، والجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.