نص القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، على عدد من الإجراءات والضوابط التى حسمت مصير الأجانب العاملين على أرض مصر، وكيفية حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل، استنادا لأحكام القانون.
ونص القانون على تلك الضوابط لتنظيم عمل الأجانب بالشركات المصرية:
- تسرى هذه البنود بالقانون على الأجانب العاملين فى القطاع الخاص والعام أيضا
- يتم إعفاء بعض الأجانب من هذه الشروط بالقانون بناء على قرارات من الوزير المختص.
3.لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
4.يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت.