حددت الحكومة عددا من الشروط لحصول المتعطلين على بدل البطالة، في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعد أن وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وطبقا للقانون، يتم احتساب تأمين البطالة الذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، ويقدرالتعويض بنسبة 75% من أجر الاشتراك التأميني في الشهر الأول، و65% من أجر الأشتراك الشهر الثاني، و55 % في الشهر الثالث، و45% في باقي الأسابيع.
وتطبق مدة الصرف على 3 أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 7 أشهر، إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.
وبالنسبة للفئات المستحقة التي يصرف لها إعانة البطالة، نصت المادة رقم 85 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمَّن عليهم وذلك طبقا لمنصوص البندين 2 و3 من المادة الثانية من هذا القانون بشرط الايتجاوز سن المؤمن عليهم 60 عاما.
كما تنص المادة الثانية على أن يحل هذا القانون محل بعض القوانين من بينها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.
شروط الحصول عن بدل البطالة
ـ ألا يكون المستفيد انقطع عن العمل أو تقدم باستقالته.
ـ لا يصلح صرف إعانة البطالة لمن صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، أدت لإنهاء عمله.
ـ أن يشترك المستفيد من إعانة البطالة في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن عام.
ـ لا يستحق إعانة البطالة من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبًا له، خلال فترة عطلته.
ـ يحرم من تقاضي إعانة البطالة من يثبت عمله لحسابه الخاص، أو لسفره خارج الدولة.
–عدم تجاوز سن المستفيد الـ60 عامًا.
ـ أن يكون المستفيد مقيد عليه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، ويجب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ـ قطع الإعانة في حالة ثبوت عمل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
ـ يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشًا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند “2” من المادة “69” من هذا القانون.